All legislation

قرار Decision No. 17 05/05/2012

زيادة رواتب وأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة في مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية.

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
05/05/2012
Official Gazette
Issue 25, 14/06/2012, p. 2333-2338
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 05/05/2012
Source
Lebanese University

إن المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى

بناءً على المادتين رقم 1 و38 و39 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته،

بناءً على قراري المجلس الشرعي رقم 8 تاريخ 7/2/2009م (تعديل الحد الأدنى للأجور وتحويل سلاسل رواتب الموظفين اعتباراً من 1/5/2008م)

و12 تاريخ 14/3/2009 م (إضافة فقرتين على قرار المجلس الشرعي رقم 8/2009 العائدة للزيادة القانونية).

بناءً على المرسوم رقم 7426 تاريخ 25/1/2012م والمنشور في الجريدة الرسمية بملحق العدد 4 تاريخ 26/1/2012م (تعيين الحد الأدنى لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها).

بناءً على كتب المدير العام لمؤسسات د. محمد خالد الاجتماعية رقم 144 تاريخ 20/2/2012م

بناءً على قرار اللجنة الإدارية والمالية في المجلس الشرعي رقم 27 تاريخ 19/4/2012م

بناءً عى مقتضيات المصلحة الوظيفية والمالية في مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية.

يقرر:

المواد

المادة 1

بسم الله الرحمن الرحيم

1- تعتمد زيادة الرواتب والاجور المطبقة على القطاع الخاص الوارد بالمرسوم رقم 7426 تاريخ 25/1/2012م والمنشور في الجريدة الرسمية بملحق العدد 4 تاريخ 26/1/2012م على موظفي مؤسسات د. محمد خالد الاجتماعية الخاضعين لقانون العمل اللبناني ولنظام الضمان الاجتماعي اعتباراً من 1/2/2012م، وتحول رواتبهم وفقاً لسلسة الرتب والرواتب المرفقة ربطاً، ويخصص لكل منهم الراتب الجديد المقابل لراتبه النافذ بتاريخ 31/1/2012م والدرجة الجديدة المقابلة لراتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج.

2 - تضم الفروقات الناتجة عن تطبيق هذا القرار الى بنودها المقررة، وتفتح الاعتمادات الإضافية على مختلف الأبواب والفصول والبنود في موازنة المؤسسات للعام 2012م.

3 - يرى المجلس أيضاً درس إمكانية تطبيق زيادة غلاء المعيشة على موظفي صندوق الزكاة. (الجداول الملحقة)

بيروت في 5 أيار 2012 مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني