إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
بناءً لأحكام المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 .
بناءً لأحكام المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 التي تنص على أن مفتي الجمهورية هو الرئيس الديني للمسلمين وممثلهم بهذا الوصف لدى السلطات العامة.
بناءً لأحكام المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 التي تنص على ان مفتي الجمهورية هو الرئيس الديني للمسلمين والرئيس المباشر لجميع علماء الدين والمرجع الاعلى للأوقاف الاسلامية ودوائر الافتاء.
بناءً لأحكام المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 التي تنص على ان المفتي المحلي يرعى المصالح الدينية والاجتماعية المحلية ويرتبط مباشرة بمفتي الجمهورية.
بناءً على مقتضيات المصلحة الاسلامية العليا.
يقرر:
المواد
إن نصوص المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 تُلزم النيابات العامة في كل ما يتعلق بملاحقة المفتين المحليين وعلماء الدين المسلمين بوجوب أخذ الاذن من مفتي الجمهورية اللبنانية قبل الملاحقة تطبيقاً للقواعد والاصول والمرجعية المنصوص عليها في المرسوم المذكور.
ييروت في 2 حزيران 2012
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى
الشيخ محمد رشيد راغب قباني