جميع التشريعات

قرار رقم 21 02/06/2012

حصانة المفتين المحليين وعلماء الدين المسلمين.

النوع
قرار
الرقم
21
التاريخ
02/06/2012
الجريدة الرسمية
العدد 25, 14/06/2012, ص. 2339
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 21 تاريخ 02/06/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

بناءً لأحكام المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 .

بناءً لأحكام المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 التي تنص على أن مفتي الجمهورية هو الرئيس الديني للمسلمين وممثلهم بهذا الوصف لدى السلطات العامة.

بناءً لأحكام المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 التي تنص على ان مفتي الجمهورية هو الرئيس الديني للمسلمين والرئيس المباشر لجميع علماء الدين والمرجع الاعلى للأوقاف الاسلامية ودوائر الافتاء.

بناءً لأحكام المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 التي تنص على ان المفتي المحلي يرعى المصالح الدينية والاجتماعية المحلية ويرتبط مباشرة بمفتي الجمهورية.

بناءً على مقتضيات المصلحة الاسلامية العليا.

يقرر:

المواد

المادة 1

إن نصوص المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 تُلزم النيابات العامة في كل ما يتعلق بملاحقة المفتين المحليين وعلماء الدين المسلمين بوجوب أخذ الاذن من مفتي الجمهورية اللبنانية قبل الملاحقة تطبيقاً للقواعد والاصول والمرجعية المنصوص عليها في المرسوم المذكور.

ييروت في 2 حزيران 2012 مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني