All legislation

قرار Decision No. 21 02/06/2012

حصانة المفتين المحليين وعلماء الدين المسلمين.

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
02/06/2012
Official Gazette
Issue 25, 14/06/2012, p. 2339
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 02/06/2012
Source
Lebanese University

إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

بناءً لأحكام المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 .

بناءً لأحكام المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 التي تنص على أن مفتي الجمهورية هو الرئيس الديني للمسلمين وممثلهم بهذا الوصف لدى السلطات العامة.

بناءً لأحكام المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 التي تنص على ان مفتي الجمهورية هو الرئيس الديني للمسلمين والرئيس المباشر لجميع علماء الدين والمرجع الاعلى للأوقاف الاسلامية ودوائر الافتاء.

بناءً لأحكام المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 التي تنص على ان المفتي المحلي يرعى المصالح الدينية والاجتماعية المحلية ويرتبط مباشرة بمفتي الجمهورية.

بناءً على مقتضيات المصلحة الاسلامية العليا.

يقرر:

المواد

المادة 1

إن نصوص المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 تُلزم النيابات العامة في كل ما يتعلق بملاحقة المفتين المحليين وعلماء الدين المسلمين بوجوب أخذ الاذن من مفتي الجمهورية اللبنانية قبل الملاحقة تطبيقاً للقواعد والاصول والمرجعية المنصوص عليها في المرسوم المذكور.

ييروت في 2 حزيران 2012 مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني