المادة 9
يسمح بإدخال الأغذية الطازجة (كالأسماك الطازجة مثلاً) شرط تقديم المستورد تعهداً دائماً مصدّقاً لدى الكاتب العدل بعدم التصرف بالبضاعة قبل صدور نتيجة الفحص.
وإذا أتت النتيجة بأن هذه الأغذية غير صالحة يوجه الى المستورد إنذار، وفي حال التكرار خلال عام واحد (حَوْل) تتخذ الإجراءات التالية:
تكرار مرة ثانية: يمنع من الاستيراد من ذات المصدر.
تكرار مرة ثالثة: يمنع من الاستيراد من ذات البلد.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 547 تاريخ 16/06/2012, المادة 1, 28/06/2012
مادة 1: تعدل المادة التاسعة من القرار رقم 469/1 تاريخ 28/5/2012 المتعلق بتنظيم طريقة أخذ ونقل وفحص العينة للمستوردات لتصبح على الشكل التالي: «يسمح بادخال الأغذية الطازجة (كالأسماك الطازجة مثلاً) شرط تقديم المستورد تعهداً دائماً مصدقاً لدى الكاتب العدل انه اذا اتت النتيجة بأن هذه الأغذية غير صالحة يوجه اليه إنذار، وفي حال التكرار خلال عام واحد (حَوْل) تتخذ الإجراءات التالية: - تكرار مرة ثانية: يمنع المستورد من الاستيراد من ذات المصدر. - تكرار مرة ثالثة: يمنع المستورد من الاستيراد من ذات البلد». والباقي دون تعديل.