المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «من اجل العائلة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 480 تاريخ 31/3/2010، وأصبح على النحو التالي: اسمها: «معاً من أجل العائلة». بدلاً من: «من اجل عائلة».
علم وخبر رقم 1075 19/06/2012
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 480 تاريخ 31/3/2010،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «من اجل العائلة» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9758 تاريخ 2/6/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «من اجل العائلة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 480 تاريخ 31/3/2010، وأصبح على النحو التالي: اسمها: «معاً من أجل العائلة». بدلاً من: «من اجل عائلة».
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل