All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1075 19/06/2012

تعديل العلم والخبر رقم 480 تاريخ 31/3/2010 للجمعية المسماة: «من اجل العائلة»مركزها: الحدث - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1075
Date
19/06/2012
Official Gazette
Issue 28, 28/06/2012, p. 2888-2889
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1075 تاريخ 19/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 480 تاريخ 31/3/2010،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «من اجل العائلة» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9758 تاريخ 2/6/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «من اجل العائلة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 480 تاريخ 31/3/2010، وأصبح على النحو التالي: اسمها: «معاً من أجل العائلة». بدلاً من: «من اجل عائلة».

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل