جميع التشريعات

قرار رقم 92 06/06/2012

إنشاء الجمعية التعاونية للإنتاج والتصنيع والتسويق الزراعي «ميراث» م.م. محافظة جبل لبنان

النوع
قرار
الرقم
92
التاريخ
06/06/2012
الجريدة الرسمية
العدد 25, 14/06/2012, ص. 2527-2528
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 92 تاريخ 06/06/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 26/4/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء كسروان جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للإنتاج والتصنيع والتسويق الزراعي «ميراث» م.م. مدتها: /99/ سنة - تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: محافظة جبل لبنان. مركزها: بقعاتة كنعان. مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /2.000.000/ل.ل. مليونا ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - العمل على تحفيز المزارعين لزيادة وتطوير إنتاجهم الزراعي وتحسين نوعية الانتاج 2 - تصنيع المنتجات الزراعية على كافة انواعها لزيادة مردودها على المزارعين. 3 - توضيب وتسويق المنتجات الزراعية باستعمال أساليب وطرق حديثة. 4 - العمل على تحسين جودة المنتج النهائي من الصناعات الغذائية والمساهمة في تطبيق معايير سلامة الغذاء والصحة العامة للمستهلك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/6/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن