المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء كسروان جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للإنتاج والتصنيع والتسويق الزراعي «ميراث» م.م. مدتها: /99/ سنة - تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: محافظة جبل لبنان. مركزها: بقعاتة كنعان. مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /2.000.000/ل.ل. مليونا ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - العمل على تحفيز المزارعين لزيادة وتطوير إنتاجهم الزراعي وتحسين نوعية الانتاج 2 - تصنيع المنتجات الزراعية على كافة انواعها لزيادة مردودها على المزارعين. 3 - توضيب وتسويق المنتجات الزراعية باستعمال أساليب وطرق حديثة. 4 - العمل على تحسين جودة المنتج النهائي من الصناعات الغذائية والمساهمة في تطبيق معايير سلامة الغذاء والصحة العامة للمستهلك.