جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1105 22/06/2012

تأسيس جمعية بإسم: «التجمع المدني لسلامة المواطن» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1105
التاريخ
22/06/2012
الجريدة الرسمية
العدد 28, 28/06/2012, ص. 2898-2899
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1105 تاريخ 22/06/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «التجمع المدني لسلامة المواطن» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10228 تاريخ 15/6/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «التجمع المدني لسلامة المواطن» مركزها: بيروت - الرملة البيضاء - شارع توماس اديسون - بناية كونكورد - ملك الوزير السابق عباس خلف - الطابق الثالث. غايتها: - تعمل الجمعية على تشكيل مجموعة ضغط وتأثير (Lobby) تطوعية مدنية ومستقلة، الهدف منها ضمان سلامة المواطن اللبناني وحمايته من الفساد الذي يهدد حياته، وذلك عن طريق إجراء الابحاث وإعداد الدراسات ومراجعة القوانين وإقتراح التعديلات الضرورية لها، وتوعية المواطنين الى حقوقهم وحثهم على المطالبة بهذه الحقوق والإعتراض على مخالفتها وتقديم الشكوى للجهات المعنية ومعاونة السلطات الرقابية على ضبط المخالفين. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. ملحم اميل خلف - د. سامي محمد خليل الريشوني - د. بهيج سامي عربيد - د. توفيق خليل كسبار - د. فادي جوزف مغيزل - د. نبيل طانيوس وطفه - د. حسن عقل عواضه - د. عباس ميشال خلف - بهيج عارف ابي غانم - عدنان توفيق الحاج - جورج انطوان ساسين الحاج - وائل محمد حميدان - خالد عادل نصر - نجات عبد النبي شرف الدين - سلمى احمد ضناوي - سناء وحيد الصلح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي خالد عادل نصر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل