المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «التجمع المدني لسلامة المواطن» مركزها: بيروت - الرملة البيضاء - شارع توماس اديسون - بناية كونكورد - ملك الوزير السابق عباس خلف - الطابق الثالث. غايتها: - تعمل الجمعية على تشكيل مجموعة ضغط وتأثير (Lobby) تطوعية مدنية ومستقلة، الهدف منها ضمان سلامة المواطن اللبناني وحمايته من الفساد الذي يهدد حياته، وذلك عن طريق إجراء الابحاث وإعداد الدراسات ومراجعة القوانين وإقتراح التعديلات الضرورية لها، وتوعية المواطنين الى حقوقهم وحثهم على المطالبة بهذه الحقوق والإعتراض على مخالفتها وتقديم الشكوى للجهات المعنية ومعاونة السلطات الرقابية على ضبط المخالفين. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. ملحم اميل خلف - د. سامي محمد خليل الريشوني - د. بهيج سامي عربيد - د. توفيق خليل كسبار - د. فادي جوزف مغيزل - د. نبيل طانيوس وطفه - د. حسن عقل عواضه - د. عباس ميشال خلف - بهيج عارف ابي غانم - عدنان توفيق الحاج - جورج انطوان ساسين الحاج - وائل محمد حميدان - خالد عادل نصر - نجات عبد النبي شرف الدين - سلمى احمد ضناوي - سناء وحيد الصلح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي خالد عادل نصر.