المادة 1
مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة المصارعة والمرخص بها ضمن ألعابها والمنضمة الى الاتحاد المعني مع مراعاة المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي اسامة الرياضي 2 . نادي التعاضد الرياضي 3 . نادي العرين الرياضي 4 . النادي الرياضي ب. محافظة الشمال: 5 . نادي البيئة الرياضي 6 . نادي التنشئة الرياضي 7 . نادي ساموراي الرياضي ج. محافظة جبل لبنان: 8 . نادي البشارة الرياضي - برج البراجنة 9 . نادي قصير الرياضي ه. محافظة الجنوب: 10 . النادي المعني الرياضي - صيدا 11 . نادي الفتوة الرياضي - الصرفند
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة ه) بموجب قرار رقم 185 تاريخ 30/06/2012, المادة 1, 12/07/2012
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 158/1/2012 تاريخ 12/6/2012 المتعلق بتحديد الجمعيات المرخصة بلعبة المصارعة - الفقرة ه - محافظة الجنوب بحيث يصبح نادي الفتوة الرياضي - الشرقية بدلاً من نادي الفتوة الرياضي - الصرفند.