المادة 1
مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة المصارعة والمرخص بها ضمن ألعابها والمنضمة الى الاتحاد المعني مع مراعاة المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي اسامة الرياضي 2 . نادي التعاضد الرياضي 3 . نادي العرين الرياضي 4 . النادي الرياضي ب. محافظة الشمال: 5 . نادي البيئة الرياضي 6 . نادي التنشئة الرياضي 7 . نادي ساموراي الرياضي ج. محافظة جبل لبنان: 8 . نادي البشارة الرياضي - برج البراجنة 9 . نادي قصير الرياضي ه. محافظة الجنوب: 10 . النادي المعني الرياضي - صيدا 11 . نادي الفتوة الرياضي - الصرفند
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة ه) by قرار رقم 185 تاريخ 30/06/2012, article 1, 12/07/2012
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 158/1/2012 تاريخ 12/6/2012 المتعلق بتحديد الجمعيات المرخصة بلعبة المصارعة - الفقرة ه - محافظة الجنوب بحيث يصبح نادي الفتوة الرياضي - الشرقية بدلاً من نادي الفتوة الرياضي - الصرفند.