المادة 1
يعتمد نموذج طلب التأمين المرفق بهذا القرار بهدف عقد بوليصة تأمين ضد الحريق والاخطار الاضافية التابعة له وطوارئ العمل والمسؤولية المدنية ضد الغير خاصة بالمصانع.
قرار رقم 81 20/06/2012
ان وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد اصول واجراءات وشروط الترخيص بإنشاءات المؤسسات الصناعية واستثمارها) ولا سيما المادة 40 منه،
بناء على القرار رقم 56/1 الصادر عن وزير الصناعة بتاريخ 28/3/2012 والقاضي بوجوب ابراز بوليصة تأمين للحصول على شهادة أو افادة صناعية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 251/2011 2012 تاريخ 5/6/2012 .
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
يعتمد نموذج طلب التأمين المرفق بهذا القرار بهدف عقد بوليصة تأمين ضد الحريق والاخطار الاضافية التابعة له وطوارئ العمل والمسؤولية المدنية ضد الغير خاصة بالمصانع.
اضافة الى المستندات المطلوبة قانوناً ترفق بطلبات الترخيص وطلبات الشهادات والافادات الصناعية لدى وزارة الصناعة المستندات التالية:
1- نسخة عن طلب التأمين المذكور اعلاه تتضمن جميع المعلومات المطلوبة مختومة طبق الاصل من هيئة الضمان (شركات التأمين).
2 - نسخ عن بوالص التأمين وفق ما هو وارد في المادة الاولى اعلاه.
3 - نسخة عن ايصال القبض مختومة من قبل هيئة الضمان (شركات التأمين).
ينشر هذا القرار مع نموذج طلب التأمين المذكور اعلاه، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويُعمل به فور نشره.
20/6/2012 وزير الصناعة فريج صابونجيان