All legislation

قرار Decision No. 81 20/06/2012

اعتماد نموذج خاص بالمصانع لطلب التأمين ضد الحريق والاخطار الاضافية التابعة له وطوارئ العمل والمسؤولية المدنية ضد الغير

Type
قرار · Decision
Number
81
Date
20/06/2012
Official Gazette
Issue 28, 28/06/2012, p. 2985-2989
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 81 تاريخ 20/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد اصول واجراءات وشروط الترخيص بإنشاءات المؤسسات الصناعية واستثمارها) ولا سيما المادة 40 منه،

بناء على القرار رقم 56/1 الصادر عن وزير الصناعة بتاريخ 28/3/2012 والقاضي بوجوب ابراز بوليصة تأمين للحصول على شهادة أو افادة صناعية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 251/2011 2012 تاريخ 5/6/2012 .

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتمد نموذج طلب التأمين المرفق بهذا القرار بهدف عقد بوليصة تأمين ضد الحريق والاخطار الاضافية التابعة له وطوارئ العمل والمسؤولية المدنية ضد الغير خاصة بالمصانع.

المادة 2

اضافة الى المستندات المطلوبة قانوناً ترفق بطلبات الترخيص وطلبات الشهادات والافادات الصناعية لدى وزارة الصناعة المستندات التالية:

1- نسخة عن طلب التأمين المذكور اعلاه تتضمن جميع المعلومات المطلوبة مختومة طبق الاصل من هيئة الضمان (شركات التأمين).

2 - نسخ عن بوالص التأمين وفق ما هو وارد في المادة الاولى اعلاه.

3 - نسخة عن ايصال القبض مختومة من قبل هيئة الضمان (شركات التأمين).

المادة 3

ينشر هذا القرار مع نموذج طلب التأمين المذكور اعلاه، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويُعمل به فور نشره.

20/6/2012 وزير الصناعة فريج صابونجيان