المادة 1
مادة 1: يلغى نص الفقرة الاخيرة من المادة السادسة من المرسوم رقم 2491 تاريخ 3/7/2009 اعتباراً من تاريخ صدورها وتعتبر وكأنها لم تكن.
مرسوم Decree No. 8122 15/05/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963 (انشاء تعاونية موظفي الدولة).
بناء على المرسوم رقم 5693 تاريخ 8/10/1966 وتعديلاته (تصديق انظمة تعاونية موظفي الدولة).
بناء على المرسوم رقم 2491 تاريخ 3/7/2009 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في تعاونية موظفي الدولة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء وتعديل سلاسل رواتب موظفي التعاونية).
بناء على القانون رقم 195 تاريخ 18/11/2011 (الغاء الفقرة الاخيرة من المادة 15 من القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008).
بناء على قرار مجلس ادارة التعاونية رقم 52 تاريخ 3/2/2012 .
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 285 تاريخ 6/3/2012،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 159/2011 - 2012 تاريخ 22/3/2012).
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص الفقرة الاخيرة من المادة السادسة من المرسوم رقم 2491 تاريخ 3/7/2009 اعتباراً من تاريخ صدورها وتعتبر وكأنها لم تكن.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي