جميع التشريعات

مرسوم رقم 8183 22/05/2012

تعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 2913 تاريخ 9/5/2000 والمادة الثانية من المرسوم رقم 8667 تاريخ 16/9/2002 (تأليف لجان الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في مختلف المحافظات)،

النوع
مرسوم
الرقم
8183
التاريخ
22/05/2012
الجريدة الرسمية
العدد 22, 24/05/2012, ص. 1937-1939
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4201 تاريخ 18/10/2016 (Art. 2)
مرسوم رقم 1305 تاريخ 15/01/2015 (Art. 2)
مرسوم رقم 9091 تاريخ 10/10/2012 (Art. 2)
مرسوم رقم 8782 تاريخ 29/08/2012 (Art. 1)
مرسوم رقم 8697 تاريخ 11/08/2012 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8183 تاريخ 22/05/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 (قانون الرسوم البلدية) ولا سيما المادة 152 منه،

بناء على المرسوم رقم 2913 تاريخ 9/5/2000 وتعديلاته، (تأليف لجان الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في مختلف المحافظات)،

بناء على اقتراح وزراء العدل، المالية والداخلية،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية فيما خص صلاحياته بقراره رقم 1137 تاريخ 15/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 2913 تاريخ 9/5/2000 على النحو التالي: محافظة البقاع: - القاضي السابق جورج قاصوف --- رئيساً - مراقب الضرائب الرئيسي السيد ناصيف الهندي --- عضواً - رئيس دائرة البلديات واتحادات البلديات السيدة مرلين قهوجي --- عضواً - المحرر في وزارة الداخلية والبلديات السيد جان بشارة --- مقررا والباقي دون تعديل.

المادة 2

معدلة 27/10/2016

استُبدلت بموجب مرسوم رقم 4201 تاريخ 18/10/2016, المادة 1, من 27/10/2016. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

المهندس احمد الطبش من المديرية الادارية المشتركة مقرراً في الهيئة الاولى، والسيدة رونزى الوتر مترجم في المديرية الادارية المشتركة مقرراً في الهيئة الثانية.

والباقي دون تعديل.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 8697 تاريخ 11/08/2012, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1305 تاريخ 15/01/2015, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 27/10/2016 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 2: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 8667 تاريخ 16/9/2002 (المتعلق بتعديل المادة الاولى من المرسوم 2913 تاريخ 9/5/2000) على النحو التالي: محافظة مدينة بيروت: هيئة أولى: - القاضي السابق السيد جوزيف جريصاتي --- رئيساً - مدير عام الإدارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات الاستاذ خليل الحجل --- عضواً - مراقب الضرائب الرئيسي السيدة فيكتوريا مقدسي الياس --- عضواً - رئيس دائرة في المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات السيدة رودينا مرعب --- مقرراً هيئة ثانية: - القاضي السابق السيد سمير عاليه --- رئيساً - المهندس في مصلحة المشاريع البلدية في وزارة الداخلية والبلديات السيد احمد الرجب --- عضواً - مراقب الضرائب الرئيسي السيدة فيكتوريا مقدسي الياس --- عضواً - رئيس دائرة في المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات السيدة رودينا مرعب --- مقرراً والباقي دون تعديل.

  2. النسخة 2.0 · من 27/10/2016 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 4201 تاريخ 18/10/2016, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    المهندس احمد الطبش من المديرية الادارية المشتركة مقرراً في الهيئة الاولى، والسيدة رونزى الوتر مترجم في المديرية الادارية المشتركة مقرراً في الهيئة الثانية.

    والباقي دون تعديل.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم ولا تأتلف مع أحكامه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي