تعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 2913 تاريخ 9/5/2000 والمادة الثانية من المرسوم رقم 8667 تاريخ 16/9/2002 (تأليف لجان الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في مختلف المحافظات)،
مادة 1: عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 2913 تاريخ 9/5/2000 على النحو التالي: محافظة البقاع: - القاضي السابق جورج قاصوف --- رئيساً - مراقب الضرائب الرئيسي السيد ناصيف الهندي --- عضواً - رئيس دائرة البلديات واتحادات البلديات السيدة مرلين قهوجي --- عضواً - المحرر في وزارة الداخلية والبلديات السيد جان بشارة --- مقررا والباقي دون تعديل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 8183 تاريخ 22/5/2012 بحيث يعين القاضي السيد جان بصيبص رئيساً للجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة البقاع بدلاً من القاضي السابق السيد جورج قاصوف. والباقي دون تعديل
Replaced by مرسوم رقم 4201 تاريخ 18/10/2016, article 1, from 27/10/2016. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
المهندس احمد الطبش من المديرية الادارية المشتركة مقرراً في الهيئة الاولى، والسيدة رونزى الوتر مترجم في المديرية الادارية المشتركة مقرراً في الهيئة الثانية.
والباقي دون تعديل.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 8697 تاريخ 11/08/2012, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 1305 تاريخ 15/01/2015, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 27/10/2016 · the Lebanese University's text
مادة 2: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 8667 تاريخ 16/9/2002 (المتعلق بتعديل المادة الاولى من المرسوم 2913 تاريخ 9/5/2000) على النحو التالي: محافظة مدينة بيروت: هيئة أولى: - القاضي السابق السيد جوزيف جريصاتي --- رئيساً - مدير عام الإدارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات الاستاذ خليل الحجل --- عضواً - مراقب الضرائب الرئيسي السيدة فيكتوريا مقدسي الياس --- عضواً - رئيس دائرة في المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات السيدة رودينا مرعب --- مقرراً هيئة ثانية: - القاضي السابق السيد سمير عاليه --- رئيساً - المهندس في مصلحة المشاريع البلدية في وزارة الداخلية والبلديات السيد احمد الرجب --- عضواً - مراقب الضرائب الرئيسي السيدة فيكتوريا مقدسي الياس --- عضواً - رئيس دائرة في المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات السيدة رودينا مرعب --- مقرراً والباقي دون تعديل.
المهندس احمد الطبش من المديرية الادارية المشتركة مقرراً في الهيئة الاولى، والسيدة رونزى الوتر مترجم في المديرية الادارية المشتركة مقرراً في الهيئة الثانية.
والباقي دون تعديل.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 8183 تاريخ 22/5/2012 فيما يتعلق بمقرر لجنة الاعتراضات على العلاوات والرسوم البلدية في محافظة بيروت بحيث يصبح السيد اسامة الحجار محاسب في المديرية الادارية المشتركة مقرراً في الهيئة الأولى، والسيد انطوان جبور محاسب في المديرية الادارية المشتركة مقرراً في الهيئة الثانية، والباقي دون تعديل.
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 8183 تاريخ 22/5/2012 بحيث يعين القاضي السيد سمير حمود رئيساً للهيئة الثانية للجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت بدلاً من القاضي السابق السيد سمير عاليه. والباقي دون تعديل
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 8183 تاريخ 22/5/2012 المعدلة بموجب المرسوم رقم 8697 تاريخ 11/8/2012 بحيث تصبح كما يلي: محافظة مدينة بيروت: هيئة اولى: -القاضي السابق جوزف جريصاتي - رئيساً -مدير عام الادارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات عمر حمزة - عضواً -مراقب الضرائب الرئيسي السيدة فيكتوريا مقدسي الياس - عضواً -اسامة الحجار محاسب في المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات - مقرراً
عُدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 8183 تاريخ 22/5/2012 المعدلة بموجب المرسوم رقم 8697 تاريخ 11/8/2012 فيما يتعلق بمقرر لجنة الاعتراضات على العلاوات والرسوم البلدية في محافظة مدينة بيروت بحيث يصبح المهندس احمد الطبش من المديرية الادارية المشتركة مقرراً في الهيئة الاولى، والسيدة رونزى الوتر مترجم في المديرية الادارية المشتركة مقرراً في الهيئة الثانية.
بعبدا في 22 أيار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير العدل
الامضاء: شكيب قرطباوي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي