جميع التشريعات

مرسوم رقم 8118 15/05/2012

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية - قضاء عاليه

النوع
مرسوم
الرقم
8118
التاريخ
15/05/2012
الجريدة الرسمية
العدد 22, 24/05/2012, ص. 1939-1940
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8118 تاريخ 15/05/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد حمد ناصر جاسم محمد آل ثاني من التابعية القطرية المسجل برقم 49/2008/أ تاريخ 3/6/2008 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/5/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد حمد ناصر جاسم محمد آل ثاني من التابعية القطرية، بتملك العقار رقم 4670 من منطقة عاليه العقارية - قضاء عاليه - البالغة مساحته 1131 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي