All legislation

مرسوم Decree No. 8118 15/05/2012

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية - قضاء عاليه

Type
مرسوم · Decree
Number
8118
Date
15/05/2012
Official Gazette
Issue 22, 24/05/2012, p. 1939-1940
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8118 تاريخ 15/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد حمد ناصر جاسم محمد آل ثاني من التابعية القطرية المسجل برقم 49/2008/أ تاريخ 3/6/2008 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/5/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد حمد ناصر جاسم محمد آل ثاني من التابعية القطرية، بتملك العقار رقم 4670 من منطقة عاليه العقارية - قضاء عاليه - البالغة مساحته 1131 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي