جميع التشريعات

مرسوم رقم 8161 18/05/2012

تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات/ المؤسسات التي تتعاقد معها وزارة المالية لتحصيل الضرائب والرسوم التي تتولى أمرها مديرية المالية العامة

النوع
مرسوم
الرقم
8161
التاريخ
18/05/2012
الجريدة الرسمية
العدد 22, 24/05/2012, ص. 1940
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8161 تاريخ 18/05/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما المادة 58 منه،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 66/2011 - 2012 تاريخ 5/12/2011)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/2/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم الشروط الواجب توافرها في الشركات/ المؤسسات (بإستثناء المصارف وشركة بريد لبنان ش.م.ل. [ليبان بوست] عملاً بأحكام المادة 58 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 المشار إليها أعلاه) التي ترغب بتحصيل الضرائب والرسوم التي تتولى أمرها مديرية المالية العامة، من المكلفين خارج نطاق صناديق وزارة المالية والتي يمكن لوزارة المالية أن تتعاقد معها. يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:

- «الضريبة»، أي ضريبة مباشرة أو غير مباشرة وملحقاتها أو الرسوم التي تتولى أمرها مديرية المالية العامة.

- «المكلف»، كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم بحكم القوانين الضريبية بموجبات ضريبية.

المادة 2

يجب أن تتوفر، في الشركات/ المؤسسات الراغبة بتقديم الخدمة المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم، الشروط التالية:

- أن تكون الشركة/ المؤسسة مسجلة في السجل التجاري وفقا لأحكام قانون التجارة.

- أن لا يقل رأسمال الشركة/ المؤسسة المدفوع بكامله عن /5/ مليار ليرة لبنانية.

- أن لا يقل عدد مستخدمي الشركة/ المؤسسة عن مئة مستخدم مسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

- أن تقدم الشركة/ المؤسسة كفالة مصرفية لصالح وزارة المالية بقيمة مليار ليرة لبنانية وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة.

- أن يكون للشركة/ المؤسسة مراكز أو مكاتب في جميع الأقضية والمحافظات اللبنانية.

- أن تتوفر لدى الشركة/ المؤسسة الجهوزية التقنية من خلال توفر خدمة ال call center، عدد وحجم ال serveurs، نوعية الإتصالات والبرامج الإلكترونية الموضوعة للخدمة،... الخ، على أن تتأكد مديرية الواردات بالتنسيق مع المركز الإلكتروني في وزارة المالية من ذلك.

- أن تقوم الشركة /المؤسسة بتقديم تعهد بالإلتزام بالموجبات المحددة بموجب القوانين والأنظمة النافذة لتقديم الخدمة المذكورة في المادة الأولى أعلاه.

المادة 3

تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرارات تصدر عن وزير المالية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي