النص الكامل

مرسوم رقم 8161 تاريخ 18/05/2012 نافذ

المادة 1

المادة 1

يحدد هذا المرسوم الشروط الواجب توافرها في الشركات/ المؤسسات (بإستثناء المصارف وشركة بريد لبنان ش.م.ل. [ليبان بوست] عملاً بأحكام المادة 58 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 المشار إليها أعلاه) التي ترغب بتحصيل الضرائب والرسوم التي تتولى أمرها مديرية المالية العامة، من المكلفين خارج نطاق صناديق وزارة المالية والتي يمكن لوزارة المالية أن تتعاقد معها. يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:

- «الضريبة»، أي ضريبة مباشرة أو غير مباشرة وملحقاتها أو الرسوم التي تتولى أمرها مديرية المالية العامة.

- «المكلف»، كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم بحكم القوانين الضريبية بموجبات ضريبية.

المادة 1 من مرسوم رقم 8161 تاريخ 18/05/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/232312/article/1/