جميع التشريعات

قرار رقم 1139 27/06/2012

تعديل قرار تنظيم العاب التسلية الكهربائية «فيديو بوكر»

النوع
قرار
الرقم
1139
التاريخ
27/06/2012
الجريدة الرسمية
العدد 29, 05/07/2012, ص. 3020
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1139 تاريخ 27/06/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22/7/1932 (المحلات المصنفة والمضرة بالصحة والمزعجة)،

بناء على المرسوم رقم 4917 تاريخ 24/3/1994 (تعديل تصنيف المؤسسات

الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة)،

بناء على القرار رقم 142 تاريخ 4/5/1991 (تنظيم الترخيص بألعاب التسلية في لبنان)،

بناء على القرار رقم 563 تاريخ 14/11/1995 (تنظيم لعبة التسلية الكهربائية «فيديو بوكر»)،

بناء على القرار رقم 697 تاريخ 25/4/2012 (تنظيم العاب التسلية الكهربائية «فيديو بوكر»)،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادتان الرابعة والخامسة من القرار رقم 697 تاريخ 25/4/2012 بحيث تقرأ على الشكل التالي: «المادة الرابعة: تحدد أوقات عمل المؤسسات من الساعة الخامسة عشر ولغاية الساعة الرابعة والعشرين. المادة الخامسة: يتوجب على الجهة طالبة الترخيص ان تتقيد بما يلي: 1 تركيز لوحة اعلانية على مدخل المؤسسة بطول متر وعرض نصف متر. 2 - تمنع الدعايات والمنشورات واليافطات والملصقات للألعاب موضوع هذا القرار من أي نوع كانت أو بأية وسيلة إعلانية. 3 - منع دخول الأشخاص دون الخامسة والعشرين من العمر. 4 - آلية الألعاب: -تحديد اللعب على الآلة الواحدة بفيشة وقيمتها وقدره /250/ ليرة لبنانية -تحديد السقف الأعلى لربح الفيشة الواحدة بمبلغ /250/ الف ليرة لبنانية. -منع مضاعفة الراهن (الدوبلة) على الآلة الواحدة وتقديم الجوائز والإغراءات المادية أو غيرها من أي نوع كانت. -منع تجهيز الآلات بمنسق الكتروني (HOOPER) للاعب بتحقيق كسب نقدي منها مباشرة. -تزويد كل آلة بلوحة يدوّن عليها (للتسلية فقط)». والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل