النص الكامل

قرار رقم 1139 تاريخ 27/06/2012 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل المادتان الرابعة والخامسة من القرار رقم 697 تاريخ 25/4/2012 بحيث تقرأ على الشكل التالي: «المادة الرابعة: تحدد أوقات عمل المؤسسات من الساعة الخامسة عشر ولغاية الساعة الرابعة والعشرين. المادة الخامسة: يتوجب على الجهة طالبة الترخيص ان تتقيد بما يلي: 1 تركيز لوحة اعلانية على مدخل المؤسسة بطول متر وعرض نصف متر. 2 - تمنع الدعايات والمنشورات واليافطات والملصقات للألعاب موضوع هذا القرار من أي نوع كانت أو بأية وسيلة إعلانية. 3 - منع دخول الأشخاص دون الخامسة والعشرين من العمر. 4 - آلية الألعاب: -تحديد اللعب على الآلة الواحدة بفيشة وقيمتها وقدره /250/ ليرة لبنانية -تحديد السقف الأعلى لربح الفيشة الواحدة بمبلغ /250/ الف ليرة لبنانية. -منع مضاعفة الراهن (الدوبلة) على الآلة الواحدة وتقديم الجوائز والإغراءات المادية أو غيرها من أي نوع كانت. -منع تجهيز الآلات بمنسق الكتروني (HOOPER) للاعب بتحقيق كسب نقدي منها مباشرة. -تزويد كل آلة بلوحة يدوّن عليها (للتسلية فقط)». والباقي دون تعديل.

المادة 1 من قرار رقم 1139 تاريخ 27/06/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/232321/article/1/