النص الكامل

مرسوم رقم 8157 تاريخ 18/05/2012 نافذ

المادة 2

المادة 2

تأليف المجلس الوطني للبيئة:

(1) يتألف المجلس الوطني للبيئة (يسمى في ما يلي المجلس) من أربعة عشر عضواً كما يلي:

(أ) من الوزارات المعنية:

. وزير البيئة، وفي حال غيابه مدير عام البيئة - رئيساً

. ممثّل عن وزارة المالية يعيّنه وزير المالية - عضواً

. ممثّل عن وزارة الداخلية والبلديات يعيّنه وزير الداخلية والبلديات - عضواً

. ممثّل عن وزارة الزراعة يعيّنه وزير الزراعة - عضواً

. ممثّل عن وزارة الأشغال العامة والنقل يعينه وزير الأشغال العامة والنقل - عضواً

. ممثّل عن وزارة الطاقة والمياه يعينه وزير الطاقة والمياه - عضواً

. ممثّل عن وزارة الصناعة يعينه وزير الصناعة - عضواً

(ب) من ذوي العلاقة من القطاع الخاص:

. نقيب الأطباء في بيروت أو من ينتدبه ونقيب الأطباء في طرابلس أو من ينتدبه، وذلك مداولة كل سنتين - عضواً

. نقيب المحامين في بيروت أو من ينتدبه ونقيب المحامين في طرابلس أو من ينتدبه، وذلك مداولة كل سنتين - عضواً.

. نقيب المهندسين في بيروت أو من ينتدبه ونقيب المهندسين في طرابلس أو من ينتدبه، وذلك مداولة كل سنتين - عضواً.

. رئيس جمعية المصارف أو من ينتدبه - عضواً

. رئيس جمعية شركات التأمين اللبنانية أو من ينتدبه - عضواً

. رئيس احدى تجمعات مؤسسات لا تتوخى الربح تعنى بشؤون البيئة، شرط أن يكون التجمع يضمّ عشرين مؤسسة على الأقل، يعين بقرار من وزير البيئة كل سنتين - عضواً

. ممثل عن القطاع الأكاديمي برتبة بروفيسور، يعين بقرار من وزير البيئة كل سنتين - عضواً.

(2) لا يجوز أن يسمى أو يعين عضواً في المجلس، في ما يتعلق بذوي العلاقة من القطاع الخاص، إلا من كان لبنانيا منذ أكثر من عشر سنوات على الأقل، أتم الخامسة والعشرين من عمره، متمتعاً بحقوقه المدنية، متعلماً وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة شائنة.

المادة 2 من مرسوم رقم 8157 تاريخ 18/05/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/232351/article/2/