جميع التشريعات

مرسوم رقم 8157 18/05/2012

تأليف المجلس الوطني للبيئة وتحديد مهامه وتنظيمه

النوع
مرسوم
الرقم
8157
التاريخ
18/05/2012
الجريدة الرسمية
العدد 22, 24/05/2012, ص. 1975-1977
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1454 تاريخ 05/03/2015 (Art. 10)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8157 تاريخ 18/05/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة)، لا سيما المادة الأولى منه،

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (قانون حماية البيئة)، لا سيما المادتين 6 و7 منه،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)، لا سيما المادة الثالثة منه،

بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)، لا سيّما المادة الثالثة والثلاثين (الفقرة 7)،

بناء على اقتراح وزير البيئة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 21/2010 - 2011 تاريخ 30/12/2010 ورقم 146/2011 - 2012 تاريخ 12/3/2012)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/3/2012،

يرسم ما يأتي:

الفصل الاول: احكام تمهيدية

المادة 1

الهدف:

إن الهدف من هذا المرسوم هو تأليف المجلس الوطني للبيئة المنشأ بموجب المادة 6 من القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة) - وتحديد مهامه وتنظيمه.

الفصل الثاني: تأليف المجلس الوطني للبيئة وتحديد مهامه

المادة 2

تأليف المجلس الوطني للبيئة:

(1) يتألف المجلس الوطني للبيئة (يسمى في ما يلي المجلس) من أربعة عشر عضواً كما يلي:

(أ) من الوزارات المعنية:

. وزير البيئة، وفي حال غيابه مدير عام البيئة - رئيساً

. ممثّل عن وزارة المالية يعيّنه وزير المالية - عضواً

. ممثّل عن وزارة الداخلية والبلديات يعيّنه وزير الداخلية والبلديات - عضواً

. ممثّل عن وزارة الزراعة يعيّنه وزير الزراعة - عضواً

. ممثّل عن وزارة الأشغال العامة والنقل يعينه وزير الأشغال العامة والنقل - عضواً

. ممثّل عن وزارة الطاقة والمياه يعينه وزير الطاقة والمياه - عضواً

. ممثّل عن وزارة الصناعة يعينه وزير الصناعة - عضواً

(ب) من ذوي العلاقة من القطاع الخاص:

. نقيب الأطباء في بيروت أو من ينتدبه ونقيب الأطباء في طرابلس أو من ينتدبه، وذلك مداولة كل سنتين - عضواً

. نقيب المحامين في بيروت أو من ينتدبه ونقيب المحامين في طرابلس أو من ينتدبه، وذلك مداولة كل سنتين - عضواً.

. نقيب المهندسين في بيروت أو من ينتدبه ونقيب المهندسين في طرابلس أو من ينتدبه، وذلك مداولة كل سنتين - عضواً.

. رئيس جمعية المصارف أو من ينتدبه - عضواً

. رئيس جمعية شركات التأمين اللبنانية أو من ينتدبه - عضواً

. رئيس احدى تجمعات مؤسسات لا تتوخى الربح تعنى بشؤون البيئة، شرط أن يكون التجمع يضمّ عشرين مؤسسة على الأقل، يعين بقرار من وزير البيئة كل سنتين - عضواً

. ممثل عن القطاع الأكاديمي برتبة بروفيسور، يعين بقرار من وزير البيئة كل سنتين - عضواً.

(2) لا يجوز أن يسمى أو يعين عضواً في المجلس، في ما يتعلق بذوي العلاقة من القطاع الخاص، إلا من كان لبنانيا منذ أكثر من عشر سنوات على الأقل، أتم الخامسة والعشرين من عمره، متمتعاً بحقوقه المدنية، متعلماً وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة شائنة.

المادة 3

مهام المجلس الوطني للبيئة:

يتولى المجلس المهام الاستشارية المناطة به بموجب القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة)، المفصلة كما يلي:

(1) على صعيد السياسة العامة والتخطيط، تقديم الاقتراحات في ما يلي:

. إبداء الرأي بالسياسة والاستراتيجيات البيئية التي تضعها وزارة البيئة؛

. إدماج المفاهيم البيئية بسياسات القطاعات الإنمائية كافة بهدف تحقيق التنمية المستدامة؛

. لحظ المفاهيم البيئية في المخططات التوجيهية؛

. متابعة المعاهدات والاتفاقيات البروتوكولات الدولية والاقليمية التي تتناسب مع السياسة البيئية العامة وحاجات البلد.

(2) على الصعيد التقني، تقديم الاقتراحات في ما يلي:

. تقييم النتائج البيئية لكل نشاط ذي علاقة بالموارد الطبيعية، وذلك بعد تنفيذ النشاط، كخطوة لتقييم مدى فعالية دراسات تقييم الأثر أو الفحص البيئي المبدئي، أو التقييم البيئي الاستراتيجي، في حال وجودها؛

. تنقيح وتجديد الدراسات والكتب التي صدرت أو ستصدر عن وزارة البيئة واقتراح الإضافات والتعديلات التي يراها المجلس مناسبة.

(3) على الصعيد التشريعي، تقديم الاقتراحات في ما يلي:

. إعداد مشاريع القوانين والأنظمة اللازمة لحماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية؛

. تعديل القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية لضمان شموليتها، ومواكبتها للعصر وقابلية تطبيقها؛

. اعداد الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتحسين احترام الالتزامات الملحوظة في المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والإقليمية التي أبرمها لبنان.

(4) على الصعيد الاداري، تقديم الاقتراحات في ما يلي:

. تنسيق توجهات المؤسسات والإدارات المعنية بحماية البيئة.

(5) على الصعيد المالي، تقديم الاقتراحات في ما يلي:

. تفعيل عمل الصندوق الوطني للبيئة المنصوص عنه في المواد 8 الى 11 من القانون رقم 444/2002 (حماية البيئة)؛

. وضع محفزات مالية لتسهيل الالتزام البيئي من قبل القطاعات الملوثة.

الفصل الثالث: النظام الداخلي للمجلس الوطني للبيئة

المادة 4

الأمانة العامة للمجلس:

(1) تمسك الامانة العامة للمجلس محاضر الجلسات وتقوم بحفظ السجلات وتؤمن المراسلات بين المجلس والادارات والهيئات المعنية.

(2) استناداً الى الفقرة (7) من المادة الثالثة والثلاثين من المرسوم 2275/2009، يؤمن مدير عام البيئة أعمال الأمانة العامة للمجلس الوطني للبيئة، بمساعدة دائرة السياسات البيئية.

(3) في حال انعقاد جلسة للمجلس الوطني للبيئة برئاسة المدير العام، يتولى مهام امانة السر لهذه الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

المادة 5

إنعقاد المجلس واتخاذ التوصيات:

(1) يعقد المجلس جلسة عادية مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه، ولا تكون اجتماعاته قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً. ويمكن أن يعقد جلسات طارئة، كلما دعت الحاجة، بناء على دعوة من رئيسه توجه الى الأعضاء قبل يومي عمل على الأقل.

(2) تتخذ التوصيات بالغالبية المطلقة من المجتمعين.

(3) يعتبر العضو مستقيلاً إذا تغيّب بدون عذر، هو شخصياً أو من ينتدبه، عن ثلاث جلسات متتالية، ويقوم وزير البيئة - في ما يتعلق بممثلي الوزارات المعنية - بتكليف من يقوم مقامه من موظفي الفئة الثانية على الأقل في الوزارة التي ينتمي إليها العضو المستقيل وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص، وفي ما يتعلق بذوي العلاقة من القطاع الخاص، يعين من يقوم مقام العضو المستقيل لمدة سنتين بقرار من وزير البيئة.

المادة 6

السرية المهنية:

إن جلسات المجلس غير علنية.

يلتزم أعضاء المجلس والمتعاونون معه بالسرية المهنية بالنسبة لكافة المعلومات التي اطلعوا عليها، أثناء وبعد انتهاء مهامهم أو بسببها.

المادة 7

التنسيق والاستشارات:

(1) يمكن للمجلس أن يستعين للقيام بمهامه بأجهزة وزارة البيئة وبالأجهزة المختصة في الإدارات المعنية الممثلة في المجلس كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم، كما له أن يستعين بخبرات من خارج الإدارة.

(2) يحق للمجلس الاستعانة بأي شخص يراه مناسباً للاستفادة من خبراته؛ ويتم اختيار الخبرار وفقاً للأصول التي تنص عليها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

(3) يحق للمجلس مخاطبة المجلس الأعلى للتنظيم المدني.

المادة 8

رفع التوصيات:

يرفع المجلس التوصيات الصادرة عنه بحسب ما جاء في المادة الخامسة من هذا المرسوم الى وزير البيئة الذي يتخذ المناسب بشأنها.

المادة 9

مصاريف المجلس:

تؤمن نفقات هذا المجلس بواسطة اعتمادات تلحظ في بند خاص ضمن موازنة وزارة البيئة.

المادة 10

(عدلت بموجب مرسوم 1454 / 2015 ) (عدلت بموجب مرسوم 1454 / 2015 )

تحدد تعويضات أعضاء المجلس الوطني للبيئة والأمانة العامة للمجلس بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير البيئة بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

تأخذ هذه التعويضات من البند المخصص للمجلس في موازنة وزارة البيئة كما هو محدد في المادة التاسعة من المرسوم رقم 8157 تاريخ 18/5/2012 .

الفصل الرابع: أحكام ختامية

المادة 11

تاريخ العمل بالمرسوم:

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير البيئة الامضاء: ناظم الخوري وزير الصناعة الامضاء: فريج صابونجيان وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الإشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي