النص الكامل

مرسوم رقم 8157 تاريخ 18/05/2012 نافذ

المادة 5

المادة 5

إنعقاد المجلس واتخاذ التوصيات:

(1) يعقد المجلس جلسة عادية مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه، ولا تكون اجتماعاته قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً. ويمكن أن يعقد جلسات طارئة، كلما دعت الحاجة، بناء على دعوة من رئيسه توجه الى الأعضاء قبل يومي عمل على الأقل.

(2) تتخذ التوصيات بالغالبية المطلقة من المجتمعين.

(3) يعتبر العضو مستقيلاً إذا تغيّب بدون عذر، هو شخصياً أو من ينتدبه، عن ثلاث جلسات متتالية، ويقوم وزير البيئة - في ما يتعلق بممثلي الوزارات المعنية - بتكليف من يقوم مقامه من موظفي الفئة الثانية على الأقل في الوزارة التي ينتمي إليها العضو المستقيل وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص، وفي ما يتعلق بذوي العلاقة من القطاع الخاص، يعين من يقوم مقام العضو المستقيل لمدة سنتين بقرار من وزير البيئة.

المادة 5 من مرسوم رقم 8157 تاريخ 18/05/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/232351/article/5/