جميع التشريعات

قرار رقم 541 15/06/2012

إخضاع الخضار والفاكهة من منشأ أردني الى إذن إستيراد مسبق

النوع
قرار
الرقم
541
التاريخ
15/06/2012
الجريدة الرسمية
العدد 29, 05/07/2012, ص. 3041-3043
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 239 تاريخ 05/04/2019
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 239 تاريخ 05/04/2019 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 541 تاريخ 15/06/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع إستيراد الخضار والفاكهة من المملكة الأردنية الهاشمية الى إذن إستيراد مسبق من وزارة الزراعة.

المادة 2

مادة 2: على كل مستورد أن يحصل على إذن إستيراد مسبق من وزارة الزراعة (ملحق رقم 1) يسلمه الى مركز الحجر الصحي الزراعي عند الإستيراد.

المادة 3

مادة 3: يقدم طلب إذن الإستيراد المسبق في مديرية الثروة الزراعية (ملحق رقم 2) ويرفع الى وزير الزراعة بالتسلسل الإداري. يرفق الطلب بالمستندات التالية:

1. نسخة عن الفاتورة المسبقة تتضمن: نوع وصنف السلعة الوزن طريقة التوضيب إسم المنتج ومنطقة الإنتاج

2. صورة عن السجل التجاري أو الإذاعة التجارية

3. صورة عن هوية صاحب العلاقة

المادة 4

مادة 4: تعتمد الآلية التالية عند تقديم طلبات الحصول على إذن إستيراد مسبق:

1. يقدم الطلب في قلم الدائرة الإدارية في مديرية الثروة الزراعية. 2

. يحيل مدير الثروة الزراعية الطلب الى المصلحة المختصة في مديريته لإبداء الرأي.

3. تعيد المصلحة المعنية الطلب الى مدير الثروة الزراعية مشفوعاً برأيها بالموضوع.

4. يبدي مدير الثروة الزراعية رأيه ويرفع المعاملة الى مدير عام الزراعة.

5. يرفع المدير العام المعاملة الى الوزير مع الرأي النهائي بالطلب.

6. يتخذ الوزير القرار المناسب بهذا الشأن بالموافقة أو عدمها، ويعيد المعاملة الى مدير عام الزراعة الذي يعيدها بدوره الى مديرية الثروة الزراعية.

7. يحيل مدير الثروة الزراعية المعاملة الى المصلحة المختصة حيث يعطي رئيسها إذن الإستيراد المسبق إستنادا الى موافقة وزير الزراعة.

المادة 5

مادة 5: يلغى القرار رقم 375/1 تاريخ 2/5/2012

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

المادة 7

مادة 7: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 15/6/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن