المادة 1
مادة 1: يخضع إستيراد الخضار والفاكهة من المملكة الأردنية الهاشمية الى إذن إستيراد مسبق من وزارة الزراعة.
قرار Decision No. 541 15/06/2012
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يخضع إستيراد الخضار والفاكهة من المملكة الأردنية الهاشمية الى إذن إستيراد مسبق من وزارة الزراعة.
مادة 2: على كل مستورد أن يحصل على إذن إستيراد مسبق من وزارة الزراعة (ملحق رقم 1) يسلمه الى مركز الحجر الصحي الزراعي عند الإستيراد.
مادة 3: يقدم طلب إذن الإستيراد المسبق في مديرية الثروة الزراعية (ملحق رقم 2) ويرفع الى وزير الزراعة بالتسلسل الإداري. يرفق الطلب بالمستندات التالية:
1. نسخة عن الفاتورة المسبقة تتضمن: نوع وصنف السلعة الوزن طريقة التوضيب إسم المنتج ومنطقة الإنتاج
2. صورة عن السجل التجاري أو الإذاعة التجارية
3. صورة عن هوية صاحب العلاقة
مادة 4: تعتمد الآلية التالية عند تقديم طلبات الحصول على إذن إستيراد مسبق:
1. يقدم الطلب في قلم الدائرة الإدارية في مديرية الثروة الزراعية. 2
. يحيل مدير الثروة الزراعية الطلب الى المصلحة المختصة في مديريته لإبداء الرأي.
3. تعيد المصلحة المعنية الطلب الى مدير الثروة الزراعية مشفوعاً برأيها بالموضوع.
4. يبدي مدير الثروة الزراعية رأيه ويرفع المعاملة الى مدير عام الزراعة.
5. يرفع المدير العام المعاملة الى الوزير مع الرأي النهائي بالطلب.
6. يتخذ الوزير القرار المناسب بهذا الشأن بالموافقة أو عدمها، ويعيد المعاملة الى مدير عام الزراعة الذي يعيدها بدوره الى مديرية الثروة الزراعية.
7. يحيل مدير الثروة الزراعية المعاملة الى المصلحة المختصة حيث يعطي رئيسها إذن الإستيراد المسبق إستنادا الى موافقة وزير الزراعة.
مادة 5: يلغى القرار رقم 375/1 تاريخ 2/5/2012
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
مادة 7: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 15/6/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن