جميع التشريعات

علم وخبر رقم 827 16/05/2012

تأسيس جمعية بإسم: «إحتفالات بيروت» {BEIRUT CELEBRATIONS} مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
827
التاريخ
16/05/2012
الجريدة الرسمية
العدد 22, 24/05/2012, ص. 1988-1989
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 827 تاريخ 16/05/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إحتفالات بيروت» {BEIRUT CELEBRATIONS} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4715 تاريخ 15/3/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إحتفالات بيروت» {BEIRUT CELEBRATIONS} مركزها: بيروت - شارع بلس - بناية مقدسي 392 - الطابق الثامن. غايتها: 1 - تنظيم أو المساهمة في تنظيم المهرجانات الثقافية، والفنية، والسياحية، والتربوية، والمعارض الفنية، والنشاطات الترفيهية والتثقيفية والفنية، وسائر المشاريع ذات الطابع الإجتماعي. 2 - تشجيع العلم، والثقافة، والفن ومساعدة الطلاب المحتاجين. 3 - إقامة المحاضرات، والندوات، والمؤتمرات الهادفة، والمساهمة في مشاريع تنمية القدرات البشرية. 4 - العمل على تعزيز وتطوير الأعمال الحرفية، والفنية، وتقديم المساعدات المتاحة للحرفيين والفنيين، والمساهمة في تسويق إنتاجهم محلياً وخارجياً. 5 - تشجيع السياحة، ورعاية الفن والتراث اللبناني. 6 - نشر المطبوعات، والأدبيات، والإعلانات المتصلة بأهداف الجمعية وأنشطتها. 7 - القيام بجميع النشاطات وتنفيذ المشاريع في إطار موضوعها، كما والتعاون مع الجمعيات والمنظمات الدولية والمحلية الحكومية وغير الحكومية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - بشرى محمود عيتاني - نجوى رجا بارودي - كامل سهيل قباني ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نجوى رجا بارودي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل