المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إحتفالات بيروت» {BEIRUT CELEBRATIONS} مركزها: بيروت - شارع بلس - بناية مقدسي 392 - الطابق الثامن. غايتها: 1 - تنظيم أو المساهمة في تنظيم المهرجانات الثقافية، والفنية، والسياحية، والتربوية، والمعارض الفنية، والنشاطات الترفيهية والتثقيفية والفنية، وسائر المشاريع ذات الطابع الإجتماعي. 2 - تشجيع العلم، والثقافة، والفن ومساعدة الطلاب المحتاجين. 3 - إقامة المحاضرات، والندوات، والمؤتمرات الهادفة، والمساهمة في مشاريع تنمية القدرات البشرية. 4 - العمل على تعزيز وتطوير الأعمال الحرفية، والفنية، وتقديم المساعدات المتاحة للحرفيين والفنيين، والمساهمة في تسويق إنتاجهم محلياً وخارجياً. 5 - تشجيع السياحة، ورعاية الفن والتراث اللبناني. 6 - نشر المطبوعات، والأدبيات، والإعلانات المتصلة بأهداف الجمعية وأنشطتها. 7 - القيام بجميع النشاطات وتنفيذ المشاريع في إطار موضوعها، كما والتعاون مع الجمعيات والمنظمات الدولية والمحلية الحكومية وغير الحكومية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - بشرى محمود عيتاني - نجوى رجا بارودي - كامل سهيل قباني ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نجوى رجا بارودي.