جميع التشريعات

قرار رقم 544 16/06/2012

إعفاء الشركات المصنعة للزيت المعدني من شهادة تحليل المادة التقنية

النوع
قرار
الرقم
544
التاريخ
16/06/2012
الجريدة الرسمية
العدد 29, 05/07/2012, ص. 3126
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 544 تاريخ 16/06/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم تسجيل الأدوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها)،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على موافقة لجنة الأدوية الزراعية على اعفاء الشركات المصنعة و(أو) المحضرة من تقديم شهادة التصنيع للمادة التقنية License to manufacture عند التسجيل في اجتماعيها السادس والعشرين والسابع والعشرين المنعقدين بتاريخ 4/4/2012 و8/5/2012 تباعاً،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى الشركة المصنعة من تقديم شهادة التصنيع للمادة التقنية License to manufacture للزيت المعدني عند التسجيل. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 16حزيران 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن