المادة 1
مادة 1: تعفى الشركة المصنعة من تقديم شهادة التصنيع للمادة التقنية License to manufacture للزيت المعدني عند التسجيل. والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 544 16/06/2012
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم تسجيل الأدوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها)،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على موافقة لجنة الأدوية الزراعية على اعفاء الشركات المصنعة و(أو) المحضرة من تقديم شهادة التصنيع للمادة التقنية License to manufacture عند التسجيل في اجتماعيها السادس والعشرين والسابع والعشرين المنعقدين بتاريخ 4/4/2012 و8/5/2012 تباعاً،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعفى الشركة المصنعة من تقديم شهادة التصنيع للمادة التقنية License to manufacture للزيت المعدني عند التسجيل. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 16حزيران 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن