ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار 554/1 تاريخ 18/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم تسجيل الأدوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها)،
بناء على القرار رقم 311/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم استيراد الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على موافقة لجنة الأدوية الزراعية في جلستها الرابعة والعشرين المنعقدة بتاريخ 23/1/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى البند 11 ج (اعادة تسجيل دواء) من القرار رقم 310/1 تاريخ 24/6/2010 بحيث تصبح على الشكل التالي: يعاد تسجيل الدواء بموجب طلب يقدم الى مديرية الثروة الزراعية (دائرة الصيدلة النباتية) بعد انقضاء الفترة المعطاة لتسجيله في لبنان على أن لا تتجاوز فترة تسجيله في بلد المنشأ. في حال لم يكن لتسجيل الدواء في البلدان المرجعية الخمس (امريكا، أوروبا، اليابان، سويسرا، وكندا) فترة تسجيل محددة، يسجل في لبنان لمدة ثلاث سنوات على أن يتحمل المستورد مسؤولية اعلام وزارة الزراعة بانتهاء مدة تسجيل الدواء الزراعي في بلد المنشأ ضمن الفترة المحددة. والباقي دون تعديل.
مادة 2: يسري مفعول هذا التعديل على الادوية الزراعية التي احتفظت بتسجيلها بعد صدور القرار 310/1 تاريخ 24/6/2011 .
مادة 3: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 16حزيران 2012
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن