النص الكامل

قرار رقم 545 تاريخ 16/06/2012 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى البند 11 ج (اعادة تسجيل دواء) من القرار رقم 310/1 تاريخ 24/6/2010 بحيث تصبح على الشكل التالي: يعاد تسجيل الدواء بموجب طلب يقدم الى مديرية الثروة الزراعية (دائرة الصيدلة النباتية) بعد انقضاء الفترة المعطاة لتسجيله في لبنان على أن لا تتجاوز فترة تسجيله في بلد المنشأ. في حال لم يكن لتسجيل الدواء في البلدان المرجعية الخمس (امريكا، أوروبا، اليابان، سويسرا، وكندا) فترة تسجيل محددة، يسجل في لبنان لمدة ثلاث سنوات على أن يتحمل المستورد مسؤولية اعلام وزارة الزراعة بانتهاء مدة تسجيل الدواء الزراعي في بلد المنشأ ضمن الفترة المحددة. والباقي دون تعديل.

المادة 1 من قرار رقم 545 تاريخ 16/06/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/232378/article/1/