إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته
(تحديد مهام وزارة الزراعة لاسيما المادة الثانية منه)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عام بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...) لاسيما المادتان 80 و91 منه،
بناء على القرار رقم 829/1 تاريخ 8/12/2011 (تحديد شروط استيراد المواشي الحية) لاسيما المادة العاشرة منه)،
بناء على مطالعة مدير الثروة الحيوانية برقم 2531/6 تاريخ 4/5/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسمح باستيراد ذكور المواشي الحية والاناث غير الحوامل (non pregnant) المخصصة للذبح او التربية (بقر، غنم، ماعز) من الدول التي اعلن فيها عن ظهور اصابات بمرض Schmallenberg SBV شرط أرفاقها بإفادة من السلطات البيطرية في بلد المنشأ تفيد بخلوّها من هذا المرض.
مادة 2: يسمح باستيراد اناث الحوامل من بقر وغنم وماعز للتربية من هذه الدول شرط إرفاقها بتحليل مخبري SNT افرادي (يحمل الرقم التعريفي للحيوان) يثبت خلوها من المرض من مختبر معتمد.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
مادة 4: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 14/5/2012
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن