All legislation

قرار Decision No. 432 14/05/2012

شروط استيراد المواشي الحية من الدول التي اعلن فيها ظهور إصابات بمرض Schmallenberg SBV

Type
قرار · Decision
Number
432
Date
14/05/2012
Official Gazette
Issue 22, 24/05/2012, p. 1998-1999
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 632 تاريخ 12/07/2012
Amended by
قرار رقم 632 تاريخ 12/07/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 432 تاريخ 14/05/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته

(تحديد مهام وزارة الزراعة لاسيما المادة الثانية منه)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عام بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...) لاسيما المادتان 80 و91 منه،

بناء على القرار رقم 829/1 تاريخ 8/12/2011 (تحديد شروط استيراد المواشي الحية) لاسيما المادة العاشرة منه)،

بناء على مطالعة مدير الثروة الحيوانية برقم 2531/6 تاريخ 4/5/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد ذكور المواشي الحية والاناث غير الحوامل (non pregnant) المخصصة للذبح او التربية (بقر، غنم، ماعز) من الدول التي اعلن فيها عن ظهور اصابات بمرض Schmallenberg SBV شرط أرفاقها بإفادة من السلطات البيطرية في بلد المنشأ تفيد بخلوّها من هذا المرض.

المادة 2

مادة 2: يسمح باستيراد اناث الحوامل من بقر وغنم وماعز للتربية من هذه الدول شرط إرفاقها بتحليل مخبري SNT افرادي (يحمل الرقم التعريفي للحيوان) يثبت خلوها من المرض من مختبر معتمد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 14/5/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن