جميع التشريعات

مرسوم رقم 8422 30/05/2012

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لاصحابها لشركة فياض سبور

النوع
مرسوم
الرقم
8422
التاريخ
30/05/2012
الجريدة الرسمية
العدد 30, 12/07/2012, ص. 3296
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8422 تاريخ 30/05/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة فياض سبور لاصحابها علي وميا وحسين فياض المسجل برقم 1973 تاريخ 31/1/2012، والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة فياض سبور لاصحابها علي وميا وحسين فياض تعطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في الشياح - العقار رقم 1269/القسم 8 - مستديرة الطيونة - بناية الباسمة - الطابق الارضي - الطريق العام - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن