All legislation

مرسوم Decree No. 8422 30/05/2012

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لاصحابها لشركة فياض سبور

Type
مرسوم · Decree
Number
8422
Date
30/05/2012
Official Gazette
Issue 30, 12/07/2012, p. 3296
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8422 تاريخ 30/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة فياض سبور لاصحابها علي وميا وحسين فياض المسجل برقم 1973 تاريخ 31/1/2012، والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة فياض سبور لاصحابها علي وميا وحسين فياض تعطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في الشياح - العقار رقم 1269/القسم 8 - مستديرة الطيونة - بناية الباسمة - الطابق الارضي - الطريق العام - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن