النص الكامل

مرسوم رقم 8540 تاريخ 18/07/2012 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم 11213 تاريخ 20/2/1948 فيما يتعلق فقط بشركة شل سابقا (شركة كورال أويل كومباني ليمتد حالياً) واستعيض عنه بالنص التالي: «على المرخص لها ان تدفع الى صندوق رئاسة مرفأ بيروت لقاء هذا الإشغال بدلاً سنوياً قدره (000 .055 .145/ل.ل (ماية وخمسة واربعون مليون وخمسة وخمسون الف ليرة لبنانية) ويضاف اليه رسم الطابع المالي المنصوص عنه في البند 4 من الجدول رقم (1) الملحق بقانون رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الحالي، كما تدفع البدلات السنوية ورسم الطابع المالي عن السنوات اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم. أما بالنسبة للسنة الأولى، فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه أو كاملاً عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ صاحب العلاقة هذا المرسوم، على ان يعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً ويعتبر هذا البدل السنوي قابلاً للتعديل بموجب مرسوم، وذلك وفقا للاسس التي تعتمد في حال تعديل الجدول المرفق بالمرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 للأملاك الخصوصية المتاخمة للأملاك العمومية البحرية».

المادة 3 من مرسوم رقم 8540 تاريخ 18/07/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/232446/article/3/