المادة 4
مادة 4: يحق لوزارة الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للنقل البري والبحري) ان تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم دون أي تعويض أو طلب أي عطل وضرر لصاحبة الرخصة، وذلك في الحالات التالية ما عدا أخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة: -إذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة وزارة الاشغال العامة والنقل المسبقة. -إذا أخلت المرخص لها بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم.