إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2011
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم، المرفقة ربطا، والموقعة بين المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك لتركيب مشروع نظام الطاقة الشمسية لتسخين المياه في سجن روميه، الممول من صندوق الأمم المتحدة لدعم لبنان من خلال هبة إسبانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تموز 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: عدنان منصور