All legislation

مرسوم Decree No. 8462 04/07/2012

إبرام مذكرة تفاهم بين المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتركيب نظام الطاقة الشمسية لتسخين المياه في سجن روميه

Type
مرسوم · Decree
Number
8462
Date
04/07/2012
Official Gazette
Issue 31, 19/07/2012, p. 3386-3394
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8462 تاريخ 04/07/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2011

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم، المرفقة ربطا، والموقعة بين المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك لتركيب مشروع نظام الطاقة الشمسية لتسخين المياه في سجن روميه، الممول من صندوق الأمم المتحدة لدعم لبنان من خلال هبة إسبانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور