النص الكامل

مرسوم رقم 8588 تاريخ 02/08/2012 نافذ

المادة 3

المادة 3

1 - يلحق بكلية التربية بالجامعة اللبنانية، لمتابعة دورة اعداد في الادارة التربوية لا تقل مدتها عن ستة اشهر، المرشح لتولي مهام الادارة في المجمعات والمدارس والمعاهد المهنية والفنية الرسمية بقرار من وزير التربية والتعليم العالي من بين ثلاثة مرشحين اجتازوا بنجاح اختبار الاهلية في حال توافرهم، بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني.

2 - يعين حكماً الملحقون الناجحون في دورة الاعداد في الادارة التربوية مديرين للمجمعات والمدارس والمعاهد المهنية والفنية الرسمية بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني، وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

3 - في حال لم يتمكن المرشح الملحق من اجتياز دورة الاعداد في الإدارة في الإدارة التربوية بنجاح، يمكن لوزير التربية والتعليم العالي بقرار منه الحاق مرشح آخر من بين الاسماء المقترحة سابقاً، او الاعلان عن قبول الترشيحات لادارة المجمع او المدرسة او المعهد المعني، وذلك بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني.

4 - يكلف، من تم اختيارهم، للالتحاق بدورة الاعداد في الادارة التربوية، وقبل تعيينهم وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة، بادارة المجمعات او المدارس او المعاهد المرشحين لها بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني. ولا يعطيهم هذا القرار اي حق مكتسب في التعيين بالاصالة في الوظيفة التي يشغلونها بالتكليف.

المادة 3 من مرسوم رقم 8588 تاريخ 02/08/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/232554/article/3/