النص الكامل

مرسوم رقم 8588 تاريخ 02/08/2012 نافذ

المادة 4

المادة 4

احكام انتقالية:

يمكن ولمرحلة انتقالية تنتهي بعد اربع سنوات من تاريخ صدور المرسوم رقم 4653 تاريخ 23/7/2010:

-ان يترشح لادارة المؤسسات التعليمية المهنية والفنية الرسمية التي تسدي التعليم المؤدي الى الحصول على شهادة الامتياز الفني على الاكثر، وبالاضافة الى من تتوافر فيهم الشروط المحددة في الفقرة (أ) للمادة الثانية من هذا المرسوم، موظفو الفئة الثالثة على الاقل الذين يحملون الاجازة التعليمية

الفنية او الاجازة الفنية او الاجازة التعليمية أو الاجازة الجامعية او ما يعادل اي منها، على ان يكون لديهم خبرة تعليمية او ادارية في احدى المعاهد او المدارس الفنية او في كليهما لمدة ست سنوات حتى تاريخ الاعلان عن الترشيح، على ان تكون خمس منها على الاقل خبرة تعليمية تتضمن سنتي تدريس كحد ادنى في مرحلة الامتياز الفني على الاقل.

-ان يترشح لادارة مدرسة فنية موظفو الفئة الرابعة الحائزون على شهادة الامتياز الفني على الاقل او ما يعادلها، الذين بلغوا القمة في فئتهم، ولديهم خبرة تعليمية او ادارية في احدى المعاهد او المدارس الفنية لمدة عشر سنوات حتى تاريخ الاعلان عن الترشيح، على ان تكون خمس منها على الاقل خبرة تعليمية تتضمن ثلاث سنوات تدريس كحد ادنى في مرحلة البكالوريا الفنية.

المادة 4 من مرسوم رقم 8588 تاريخ 02/08/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/232554/article/4/