المادة 4
(عدلت بموجب مرسوم 10391 / 2013 )
شهادة التكميلية المهنية:
. يُشترط في الطالب للانتساب الى السنة الاولى من شهادة التكميلية المهنية ما يلي:
ان يثبت انه:
- انهى دراسة السنة الثانية من المرحلة المتوسطة (الصف السابع أساسي).
او
أن يكون حائزاً شهادة الكفاءة المهنية أو ما يعادلها.
تُحدد مدة الدراسة لنيل شهادة التكميلية المهنية بسنتين دراسيتين.
أن يثبت أنه:
- أنهى دراسة الصف السادس أساسي
- أنهى بنجاح دورة تدريب خاصة لمدة 400 ساعة على الأقل في معهد فني رسمي أو خاص، أو في مدرسة مهنية رسمية أو خاصة، على أن تكون برامج هذه الدورات، والمتطلبات والشروط الواجب توافرها في المدرسة أو في المعهد الراغب تنظيمها محددة بقرار صادر عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني، وعلى ان يكون كل من هذه المدرسة أو هذا المعهد قد تقدم من وزير التربية والتعليم العالي بواسطة المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بطلب يرمي الى الاجازة له بإجراء دورة من هذه الدورات، وإستجاب لهذا الطلب بناء على اقتراح المدير العام لهذه المديرية بعد التحقق من توافر المتطلبات والشروط المحددة لهذه الغاية؛
وإجتاز إمتحان دخول الى السنة الأولى من شهادة التكميلية المهنية تجريه المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وتحدد مواده ومعدلات كل منها بقرار من المدير العام للتعليم المهني والتقني بناء على إقتراح رئيسي مصلحتي المراقبة والإمتحانات والمصلحة الفنية، وتطبق على هذه الإمتحانات أحكام المرسوم رقم 14706 تاريخ 15/6/1970 وتعديلاته، المتعلق بنظام الإمتحانات الرسمية لشهادتي الكفاءة المهنية والتكميلية المهنية.
أو
*أن يثبت أنه:
- أنهى دراسة الصف الخامس أساسي.
- أنهى بنجاح دورة تدريب خاصة لمدة 800 ساعة على الأقل في معهد فني رسمي أو خاص، أو في مدرسة مهنية رسمية أو خاصة، على أن تكون برامج هذه الدورات، والمتطلبات والشروط الواجب توافرها في المدرسة أو في المعهد الراغب تنظيمها محددة بقرار صادر عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على إقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني، وعلى أن يكون كل من هذه المدرسة أو هذا المعهد قد تقدم من وزير التربية والتعليم العالي بواسطة المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بطلب يرمي الى الإجازة له بإجراء دورة من هذه الدورات، وإستجاب لهذا الطلب بناء على إقتراح المدير العام لهذه المديرية بعد التحقق من توافر المتطلبات والشروط المحددة لهذه الغاية؛
- وإجتاز إمتحان دخول الى السنة الأولى من شهادة التكميلية المهنية تجريه المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وتحدد مواده ومعدلات كل منها بقرار من المدير العام للتعليم المهني والتقني بناء على إقتراح رئيسي مصلحتي المراقبة والإمتحانات والمصلحة الفنية، وتطبق على هذه الإمتحانات أحكام المرسوم رقم 14706 تاريخ 15/6/1970 وتعديلاته، المتعلق بنظام الإمتحانات الرسمية لشهادتي الكفاءة المهنية والتكميلية المهنية،
المادة الثانية من المرسوم 10391ت 4/6/2013
على كل معهد فني او مدرسة مهنية او فنية في القطاعين الرسمي والخاص يمارس التعليم في مستويي: حقل التأهيل المهني وحقل التعليم الفني المنصوص عنهما في المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 ان يودع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لوائح طلابه في مهلة اقصاها 31 كانون الاول من كل عام.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 10391 تاريخ 04/06/2013, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 10391 تاريخ 04/06/2013, المادة 1, 13/06/2013
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني) بحيث يضاف الى الشروط المطلوبة للإنتساب الى السنة الأولى من شهادة التكميلية المهنية، ما يلي: *أن يثبت أنه: -أنهى دراسة الصف السادس أساسي -أنهى بنجاح دورة تدريب خاصة لمدة 400 ساعة على الأقل في معهد فني رسمي أو خاص، أو في مدرسة مهنية رسمية أو خاصة، على أن تكون برامج هذه الدورات، والمتطلبات والشروط الواجب توافرها في المدرسة أو في المعهد الراغب تنظيمها محددة بقرار صادر عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني، وعلى ان يكون كل من هذه المدرسة أو هذا المعهد قد تقدم من وزير التربية والتعليم العالي بواسطة المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بطلب يرمي الى الاجازة له بإجراء دورة من هذه الدورات، وإستجاب لهذا الطلب بناء على اقتراح المدير العام لهذه المديرية بعد التحقق من توافر المتطلبات والشروط المحددة لهذه الغاية؛ وإجتاز إمتحان دخول الى السنة الأولى من شهادة التكميلية المهنية تجريه المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وتحدد مواده ومعدلات كل منها بقرار من المدير العام للتعليم المهني والتقني بناء على إقتراح رئيسي مصلحتي المراقبة والإمتحانات والمصلحة الفنية، وتطبق على هذه الإمتحانات أحكام المرسوم رقم 14706 تاريخ 15/6/1970 وتعديلاته، المتعلق بنظام الإمتحانات الرسمية لشهادتي الكفاءة المهنية والتكميلية المهنية. أو *أن يثبت أنه: -أنهى دراسة الصف الخامس أساسي -أنهى بنجاح دورة تدريب خاصة لمدة 800 ساعة على الأقل في معهد فني رسمي أو خاص، أو في مدرسة مهنية رسمية أو خاصة، على أن تكون برامج هذه الدورات، والمتطلبات والشروط الواجب توافرها في المدرسة أو في المعهد الراغب تنظيمها محددة بقرار صادر عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على إقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني، وعلى أن يكون كل من هذه المدرسة أو هذا المعهد قد تقدم من وزير التربية والتعليم العالي بواسطة المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بطلب يرمي الى الإجازة له بإجراء دورة من هذه الدورات، وإستجاب لهذا الطلب بناء على إقتراح المدير العام لهذه المديرية بعد التحقق من توافر المتطلبات والشروط المحددة لهذه الغاية؛ -وإجتاز إمتحان دخول الى السنة الأولى من شهادة التكميلية المهنية تجريه المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وتحدد مواده ومعدلات كل منها بقرار من المدير العام للتعليم المهني والتقني بناء على إقتراح رئيسي مصلحتي المراقبة والإمتحانات والمصلحة الفنية، وتطبق على هذه الإمتحانات أحكام المرسوم رقم 14706 تاريخ 15/6/1970 وتعديلاته، المتعلق بنظام الإمتحانات الرسمية لشهادتي الكفاءة المهنية والتكميلية المهنية،
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 6680 تاريخ 21/07/2020, المادة 1, 11/09/2020
1 - تلغى الامتحانات الرسمية لشهادات التكميلية المهنية والتأهيلية الفنية التحضيرية والثانوية المهنية (النظام المزدوج) للعام 2019 - 2020.
2 - تستثنى من الالغاء الامتحانات الرسمية العائدة للشهادات الثلاث المذكورة اعلاه، التي تنص عليها الفقرة الاولى من المادة الثانية من هذا المرسوم.
3 - يلغى امتحان الدخول الى السنة الاولى من سنوات دراسة برنامج الشهادة التكميلية المهنية في العام الدراسي 2020 - 2021 المنصوص عليه في المادة الرابعة من المرسمم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 المعدلة بالمرسوم رقم 10391 تاريخ 4/6/2013.