النص الكامل

مرسوم رقم 8590 تاريخ 02/08/2012 نافذ

المادة 5

المادة 5

شهادة الثانوية المهنية (النظام المزدوج):

. يُشترط في الطالب للانتساب الى السنة الاولى من شهادة الثانوية المهنية ان يكون حائزاً على:

شهادة التكميلية المهنية أو ما يعادلها في الاختصاص المناسب.

او

الشهادة المتوسطة (البريفيه) او ما يعادلها.

او

افادة ترشيح للامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة (البريفيه) ولم ينجح في هذه الامتحانات.

أو

افادة انهاء الصف التاسع بنجاح للطالب المعفي وفقاً للاصول، من متابعة المنهاج اللبناني في التعليم العام الاساسي، مصدقة من المراجع المختصة.

. يحق للطلاب الذين انهوا بنجاح السنة الاولى من شهادة البكالوريا الفنية، ان يتسجلوا في السنة الثانية من شهادة الثانوية المهنية في الاختصاص المناسب لاختصاصهم.

. تُناط بالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني، اعادة النظر في المناهج والمضامين التعليمية على نحو يؤمن سهولة هذا الانتقال بين المسارات التخصصية في كلتا الشهادتين، على ان تصدر هذه المناهج وفقاً للاصول المعتمدة رسمياً.

تُحدد مدة الدراسة، لنيل شهادة الثانوية المهنية (النظام المزدوج)، بثلاث سنوات.

المادة 5 من مرسوم رقم 8590 تاريخ 02/08/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/232557/article/5/