جميع التشريعات

مرسوم رقم 8585 02/08/2012

تحديد رسم اجازة مزاولة مهنة العلاج الانشغالي

النوع
مرسوم
الرقم
8585
التاريخ
02/08/2012
الجريدة الرسمية
العدد 34, 09/08/2012, ص. 3606-3607
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8585 تاريخ 02/08/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 208 تاريخ 30/3/2012 (تنظيم ممارسة مهنة العلاج الانشغالي في لبنان) لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) لا سيما المادتين 20 و43 منه،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 212/2011 - 2012 تاريخ 3/5/2012)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/7/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة الرابعة من القانون رقم 208 تاريخ 30/3/2012 المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة العلاج الانشغالي في لبنان على الوجه التالي: /150.000/ل.ل. (ماية وخمسون الف ليرة لبنانية) عن الإجازة بممارسة المهنة.

يستوفى الرسم الوارد اعلاه لصقا بموجب طابع مالي.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي