إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 208 تاريخ 30/3/2012 (تنظيم ممارسة مهنة العلاج الانشغالي في لبنان) لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) لا سيما المادتين 20 و43 منه،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 212/2011 - 2012 تاريخ 3/5/2012)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/7/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة الرابعة من القانون رقم 208 تاريخ 30/3/2012 المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة العلاج الانشغالي في لبنان على الوجه التالي: /150.000/ل.ل. (ماية وخمسون الف ليرة لبنانية) عن الإجازة بممارسة المهنة.
يستوفى الرسم الوارد اعلاه لصقا بموجب طابع مالي.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آب 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الامضاء: علي حسن خليل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي