المادة 4
الدعوة للحصول على شهادة الالتزام البيئي:
(1) تدعى المنشآت للتقدم بطلب الحصول على شهادة الالتزام البيئي بقرار يصدر عن وزير البيئة، بعد استشارة مجلس شورى الدولة، يحدد المستندات المطلوبة وفقاً لأحكام هذا المرسوم والمهل.
(2) ينشر القرار في الجريدة الرسمية وتبلغ نسخة منه الى كل من وزارة الصناعة ووزارة الداخلية والبلديات.