النص الكامل

مرسوم رقم 8471 تاريخ 04/07/2012 نافذ

المادة 5

المادة 5

آلية الحصول على شهادة الالتزام البيئي:

1 . المؤسسات القائمة، العاملة وغير المرخصة كي تتمكن هذه المؤسسات من الحصول على شهادة الالتزام البيئي، عليها اتباع الخطوات الآتية:

أ. التقدم بطلب ترخيص قانوني بما يتوافق مع الانظمة والقوانين المرعية الإجراء؛

ب. الحصول على ترخيص بالإنشاء من قبل المراجع المختصة؛

ج. إعداد دراسة تدقيق بيئي من قبل احدى الشركات المحددة من قبل وزارة البيئة وتقديمها الى وزارة البيئة وأخذ موافقتها على دراسة التدقيق البيئي؛

د. تطبيق خطة الادارة البيئية التي تفرضها دراسة التدقيق البيئي بما يؤمن احترام المعايير البيئية؛

ه. الحصول على الترخيص بالاستثمار للمؤسسة من قبل المراجع المختصة؛

و. إنشاء نظام للادارة البيئية؛

ز. التقدم من وزارة البيئة بطلب للحصول على شهادة الالتزام البيئي وفق المادة الرابعة من هذا المرسوم.

ح. مراجعة الطلب من قبل وزارة البيئة والبت فيه إما إيجاباً وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم أو سلباً مع التعليل؛ وتبليغ وزارة الصناعة (بالنسبة للمؤسسات الصناعية) ووزارة الداخلية والبلديات (بالنسبة للمؤسسات المصنفة) النتيجة.

2 . المؤسسات القائمة، العاملة والحاصلة على رخصة الإنشاء فقط دون الاستثمار كي تتمكن هذه المؤسسات من الحصول على شهادة الالتزام البيئي، عليها اتباع الخطوات التالية:

أ. إعداد دراسة تدقيق بيئي وتقديمها الى وزارة البيئة وأخذ موافقتها على دراسة التدقيق البيئي؛

ب. تطبيق خطة الادارة البيئية التي تفرضها دراسة التدقيق البيئي بما يؤمن احترام المعايير البيئية؛

ج. الحصول على الترخيص بالاستثمار للمؤسسة من قبل المراجع المختصة؛

د. إنشاء نظام للادارة البيئية؛

ه. التقدم من وزارة البيئة بطلب للحصول على شهادة الالتزام البيئي وفق المادة الرابعة من هذا المرسوم.

و. مراجعة الطلب من قبل وزارة البيئة والبت فيه إما إيجاباً وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم أو سلباً مع التعليل؛ وتبليغ وزارة الصناعة (بالنسبة للمؤسسات الصناعية) ووزارة الداخلية والبلديات (بالنسبة للمؤسسات المصنفة) النتيجة.

3 . المؤسسات القائمة العاملة الحاصلة على رخصة الاستثمار

كي تتمكن هذه المؤسسات من الحصول على شهادة الالتزام البيئي، عليها اتباع الخطوات التالية:

أ. إعداد دراسة تدقيق بيئي وتقديمها الى وزارة البيئة وأخذ موافقتها على دراسة التدقيق البيئي؛

ب. تطبيق خطة الادارة البيئية التي تفرضها دراسة التدقيق البيئي، بما يؤمن احترام المعايير البيئية؛

ج. إنشاء نظام للادارة البيئية؛

د. التقدم من وزارة البيئة بطلب للحصول على شهادة الالتزام البيئي.

ه. مراجعة الطلب من قبل وزارة البيئة والبت فيه إما إيجاباً وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم أو سلباً مع التعليل؛ وتبليغ وزارة الصناعة (بالنسبة للمؤسسات الصناعية) ووزارة الداخلية والبلديات (بالنسبة للمؤسسات المصنفة) النتيجة.

المادة 5 من مرسوم رقم 8471 تاريخ 04/07/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/232573/article/5/